
يفهم من منطوق المادة 2 من القانون المتعلق بالشفافية المالية ان :
تصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته يمر بإجراءين :
-الأول هو ان يصرح الرئيس بهذه الممتلكات للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية ؛
- الثاني : نشر هذا التصريح.
لذلك، فالمسؤول عن النشر هو اللجنة "المحلّـفة"
ووسيلة النشر، قانونا، هي الجريدة الرسمية، ما لم ينص على النشر في وسائل أخرى !
يستفاد من اعلاه :



.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)









